كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* والمكروهُ (¬1):
1 - استعمالُ الترابِ الكثيرِ.
2 - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (¬2)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.
* * *

* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.
* * *

وشَرطُه (¬3):
- وجودُ العُذْرِ.
- وطلبُ الماءِ، لا (¬4) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.
- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (¬5).
- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.
- وإسلامُ المتيمِّمِ (¬6)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
¬__________
(¬1) "اللباب" (ص 75)، و"نهاية المحتاج" 1/ 303، و"الحواشي المدنية" 1/ 194.
(¬2) في (ظ): "ومسح اليدين"، وفي (ز): "ومسحة اليدين".
(¬3) لم يذكر المحاملي (ص 75) إلا شرطًا واحدًا.
(¬4) في (ل): "إلا".
(¬5) جاء في النسخ إلا (ز): "والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ" وهو تكرار فلم أثبته بالأصل.
(¬6) في (أ): "التيمم".

الصفحة 126