- والتَّمييزُ لا في (¬1) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (¬2).
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (¬3).
- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (¬4) إلى البشَرَةِ.
- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (¬5)، وكذا عَن
غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.
- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (¬6) على رأيٍ.
* * *
* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (¬7) به الوُضوءُ (¬8).
- وبالرِّدةِ (¬9) على الأرْجحِ.
- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
¬__________
(¬1) "لا في": مكرر في (ظ).
(¬2) في (ظ): "لواط".
(¬3) في (ل): "بإحرام وذكورة".
(¬4) في (ل): "الماء"!
(¬5) في (أ، ل): "التيمم".
(¬6) في (ل): "وبعدم الاجتهاد والماء قبله"!
(¬7) "يبطل": سقط من (ل).
(¬8) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص 75).
(¬9) في (ظ): "بالردة".