كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (¬1) إلا [فِي صلاةٍ] (¬2) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (¬3).
- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (¬4).
- وكذلك (¬5) ثمنُ الماءِ (¬6).
- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (¬7) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.
وَعَدَّ المحامليُّ (¬8) من مُبطِلاتِه (¬9): الإقامةَ (¬10)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "استعماله يبطل التيمم".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ز).
(¬3) المجموع 2/ 310.
(¬4) فتح العزيز 2/ 308، مغني المحتاج 1/ 95.
(¬5) في (أ): "ولذلك".
(¬6) تحفة الطلاب 1/ 111، الإقناع للشربيني 1/ 74.
(¬7) في (ل): "وكذا".
(¬8) "اللباب" (ص 76).
(¬9) في (ل): "بطلانه".
(¬10) أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/ 115، المجموع 2/ 212 - 213.
الصفحة 128