كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
* ويَنْقُصُ (¬1) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (¬2) مسألةً (¬3):
إحداها (¬4): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (¬5) بعضِ الأعضاءِ.
الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.
الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (¬6) والجنازةُ كالنفلِ.
الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (¬7) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.
السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.
السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (¬8)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.
¬__________
(¬1) في (ل): "وينتقص"، وموضعها بياض في (أ).
(¬2) في (أ): "عشر".
(¬3) عند المحاملي في "اللباب" (ص 76) أربعة عشر شيئًا. وانظر: المهذب 1/ 34، الوجيز 1/ 22، فتح العزيز 2/ 329، المجموع 2/ 333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/ 74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.
(¬4) في (ظا، ظ، ز): "أحدها".
(¬5) في (ل): "أو عن".
(¬6) في (ظا، ل): "فريضتين".
(¬7) "قبله": سقط من (ل).
(¬8) في (أ): "على وجه مرجح"، في (ظ): "مرجوح".
الصفحة 129