كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

6 - والمنيُّ، إلا مَنِيَّ (¬1) الآدميِّ، ومنهم مَنْ صحَّحَ طهارةَ منيِّ غيرِ الآدميِّ إلا مَنِيَّ (¬2) الكلْبِ والخِنْزيرِ (¬3)، وفَرْعِ أحدِهما (¬4).
7 - والصَّدِيدُ (¬5).
8 - وماءُ القُروحِ والنِّفَاطَاتِ (¬6)، ومنهم مَنْ رجَّحَ طَهارةَ ما ليس له (¬7) رائحةٌ كريهةٌ.
9 - والقَيْءُ.
10 - والقَيْحُ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ل): "من".
(¬2) في (ل): "من".
(¬3) في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". . الوسيط 1/ 319، حلية العلماء 1/ 239، المجموع 2/ 555.
(¬4) "وفرع أحدهما": سقط من (أ، ل). والمقصود وما تناسل منهما أو من أحدهما. . راجع حلية العلماء (1/ 243).
(¬5) الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328.
(¬6) القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر -خرّاج صغير مملوء قيحا- إذا دب فيه الفساد. . معجم لغة الفقهاء 104، 361.
والنفاطات: جمع نفاطة، وهي البثرة المملوءة ماء. . "المعجم الوسيط" (ص 941).
وماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنَّه نجس. المذهب 1/ 47، روضة الطالبين 1/ 18، وغاية البيان ص 34، وكفاية الأخيار ص 92.
(¬7) "له": سقط من (أ).
(¬8) القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373.

الصفحة 132