11 - والمِرَّةُ (¬1).
12 - والماءُ الذي يخرُجُ منَ الجَوْفِ (¬2).
13 - والبَلْغَمُ المُتقيَّأُ (¬3).
14 - ولبَنُ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه إلا لبَنَ الآدَمِيَّاتِ (¬4)، فعلى هذا لَبنُ الرَّجُلِ نَجِسٌ يحرُمُ شُرْبُه؛ قاله ابنُ الصَّبَّاغِ (¬5)، وَنَقَلَ عن النَّصِّ ما يقتضي خلافَهُ.
15 - وَبَيْضُ مَا لا يُؤكلُ لحمُه (¬6).
16 - وكذلك (¬7) بَيْضُ ما يُؤكلُ لحمُه إذَا صارَ دَمًا على وجهٍ (¬8).
17 - والمُسْكِرُ (¬9).
¬__________
(¬1) المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان 5/ 168، القاموس 2/ 137، المجموع 2/ 552.
(¬2) التبصرة 245.
(¬3) في (ل): "المقيأ". . قال النووي في المجموع 2/ 551: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.
(¬4) التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/ 244 - 245.
(¬5) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد، أبو منصور القاضي المعروف بابن الصباغ، توفي سنة (494 هـ). "طبقات الشافعية" (1/ 261 - 262).
(¬6) كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". . التهذيب 201، فتح العزيز 1/ 191، المجموع 2/ 555.
(¬7) في (ل): "فكذا".
(¬8) في (ل): "على وجه ضعيف". قلت: وهذا خلاف المعروف ففي المجموع 2/ 556: وهو أصحهما.
(¬9) التهذيب 202، الوسيط 1/ 309.