18 - والدمُ إلَّا أربعةً (¬1): الكبدُ، والطِّحالُ، والمِسْكُ، ودَمُ الحوتِ؛ على وجهٍ ضعيفٍ (¬2)، واستثناءُ المِسْكِ مِنَ الدمِ لا يَحْسُنُ (¬3).
19 - والمَيْتَةُ: إلَّا الآدميَّ (¬4)، والسمكَ والجرادَ، والجنينَ الذي يوجدُ فِي بطنِ المُذَكَّاةِ (¬5) مَيِّتًا (¬6)، والصيدَ الذي لَمْ تُدركْ ذَكاتُهُ (¬7)، أَوِ المَيِّتَ بِثقلِ الجَارحةِ.
20 - 21 - ومِنَ النجاسةِ (¬8): الكلْبُ والخِنزيرُ، وما فِي أصلِه شيءٌ مِنْ ذلكَ.
ويُزادُ عليه: الجزءُ المُبانُ (¬9) مِنْ حَيٍّ كالجُزْءِ المُبانِ من غيرِ المأكُولِ (¬10)، وكذا مِنَ المأكولِ إلا شَعَرَهُ وريشَهُ وصُوفَهُ والمِسْكَ وفأرتَهُ.
¬__________
(¬1) فتح العزيز 1/ 193، الروضة 1/ 16، مغني المحتاج 1/ 78.
(¬2) رجح غير المصنف أنَّه أصحهما، والثاني: أنَّه طاهر. روضة الطالبين 1/ 16، والتحقيق 147.
(¬3) في (ظ، ل): "نجس".
(¬4) في ميتة الآدمي وجهان أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. (1/ 216)، والتحقيق 147.
(¬5) في (ظ، ز): "في بطن أمه".
(¬6) الروضة 1/ 13، المجموع 1/ 216.
(¬7) الروضة 1/ 13، المجموع 1/ 216.
(¬8) في (ظ، ز): "النجاسات".
(¬9) يعني المقطوع، كما في حديث أبي واقدٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهي ميتةٌ". رواه أبو داود في باب في صيد قطع منه قطعة برقم (2858) والترمذي في باب ما قطع من الحي فهو ميت برقم (1480) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. . قال الترمذي: وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(¬10) في (ل): "الجزء المبان من المأكول غير الآدمي"!