سبعةُ أمثالِ البولِ (¬1)، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً (¬2).
9 - والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ (¬3) الاقتصارُ فيها (¬4) على ثلاثةِ أحجارٍ (¬5).
ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ.
ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ (¬6) ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ (¬7) الصفحةَ و (¬8) الحشَفةَ.
* * *
* وآداب قضاء الحاجة:
أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ (¬9) اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويُعِدَّ الأحجارَ.
¬__________
(¬1) لأنه وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنَّه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنَّه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/ 253، الروضة 1/ 29.
(¬2) المجموع 2/ 603.
(¬3) في (أ): "لجواز".
(¬4) في (ظ): "بها".
(¬5) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/ 37، كفاية الأخيار 1/ 18.
(¬6) في (ظ): "النجس".
(¬7) "النجاسة" سقط من (ل).
(¬8) في (ظ، ز): "أو".
(¬9) في (أ): "ذكر".