كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا (¬1) كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ.
12 - ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (¬2)، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ (¬3).
وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ.
ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ (¬4) الحيضِ، وجعَلَهُ فِي "المُهذَّب" حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ (¬5).
وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ (¬6)، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه (¬7).
* وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ:
1 - فالبُلوغُ (¬8).
¬__________
(¬1) في (أ): "إن".
(¬2) في "اللباب" (ص 88).
(¬3) الشربيني في "مغني المحتاج" 1/ 331، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: "حاشية الشرقاوي" 1/ 151، "الأشباه" للسيوطي 434.
(¬4) في (ز): "حال".
(¬5) "والغسل المسنون تقدم" سقط من (ل).
(¬6) في (ظ، أ، ز): "والطهارة".
(¬7) في (أ): "شرط".
(¬8) في (ل): "البلوغ".
الصفحة 143