كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
2 - والاغتسالُ.
3 - والعِدَّةُ.
4 - والاستبراءُ.
5 - وبراءةُ الرَّحمِ.
6 - وقَبولُ قولِها فيه.
7 - وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.
8 - وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (¬1) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.
* * *
* وللنِّساءِ حالتانِ:
1 - فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.
2 - والمستحاضةُ (¬2): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (¬3)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.
* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (¬4) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (¬5).
¬__________
(¬1) في (ظ، أ، ز): "التتابع".
(¬2) المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23 - 24.
(¬3) المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. . والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
(¬4) روضة الطالبين 1/ 140، المجموع 2/ 403.
(¬5) مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/ 151.
الصفحة 144