كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وهي فِي العِبادةِ (¬1) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ.
* * *

* ضابطٌ:
حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (¬2) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ.
* * *
¬__________
= وانظر حلية العلماء 1/ 225، الوسيط 1/ 488، فتح العزيز 2/ 491، روضة الطالبين 1/ 153.
(¬1) في (ظ): "المعتادة".
(¬2) في (ل): "التي".

الصفحة 146