كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* فأمَّا التي على الأعيانِ: فهي الخَمْسُ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ.
ولا (¬1) تجبُ إلا على بالغٍ عاقلٍ غيرِ حائضٍ ولا نُفسَاءَ.
ويجبُ القضاءُ على مَنْ زالَ عقلُهُ بمُحرَّمٍ، أوْ مَجنونٍ، أوْ مرتدٍّ (¬2) (¬3)، أوْ سَكران.
ويُؤْمرُ الطِّفلُ بِها لِسَبْعٍ، ويُضْرَبُ على تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.
وهي أنواعٌ (¬4): صلاةُ حَضَرٍ، وسَفَرٍ، وجَمْعٍ، وجُمعةٍ، وخَوفٍ، وشِدَّةِ خوفٍ (¬5)، وصلاةُ مريضٍ، وغريقٍ، ومعذورٍ، وقضاءٍ (¬6)، وإعادةٍ، وقد تُتْركُ.
وأما ركعتَا (¬7) الطوافِ فلا تَجبُ على الأصحِّ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ظ، ز): "فلا".
(¬2) في (ل): "مجنون مرتد" وفي (ظ، ز): "ومرتد".
(¬3) في حاشية (ظا): "هذا بخلاف الحائض المرتدة فإنها لا تقضي زمن الحيض".
(¬4) عدها المحاملي في "اللباب" (ص 92) اثني عشر نوعا فزاد نوعًا على ما ذكره المصنف، فقد ذكر الخوف وشدة الخوف، بخلاف المصنف فقد ذكر شدة الخوف فقط.
(¬5) في (ل): "فصوف".
(¬6) في (ل): "بقضاء".
(¬7) في (ل): "ركعتي".
(¬8) قيل هما واجبتان، والقول الثاني: -وهو الأصح- أنهما سنتان. راجع: حلية العلماء 3/ 287، المهذب 1/ 223، فتح العزيز 7/ 306 - 307، الإيضاح في المناسك 277.

الصفحة 151