* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ (¬1): فصلاةُ الجنازةِ (¬2).
وفُروضُ الكفاياتِ (¬3) تُذكرُ فِي الجهادِ (¬4)، ومنها مِمَّا (¬5) يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ (¬6) على الأصحِّ.
* * *
* وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً (¬7):
صلاةُ (¬8) عيدِ (¬9) النحرِ، والفِطرِ.
¬__________
(¬1) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص 92 - 93) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. .
(¬2) المجموع 1/ 281، مزيد النعمة 173.
(¬3) في (أ): "الكفاية".
(¬4) الجهاد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/ 449، الوجيز 2/ 186، الروضة 10/ 208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/ 126.
(¬5) في (ل): "فيما".
(¬6) في (ظ): "بالصلاة".
(¬7) عدها المحاملي في "اللباب" (ص 93) عشرين نوغا.
(¬8) "صلاة" سقط من (ل).
(¬9) في (ز): "صلاة عيدي".