كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وكُسوفِ الشمسِ والقمرِ.
والاستسقاءِ.
وهي في (¬1) الفضيلةِ على هذا الترتيبِ (¬2).
والرواتبُ قبْلَ الفرائضِ وبعدَها.
والوترُ، وركعتا الفَجْرِ (¬3)، وقيامُ الليلِ، وصلاةُ الضحى، وصلاةُ الزوالِ، وقيامُ شهرِ رمضانَ، وتحيةُ المسجدِ، وصلاةُ التوبةِ، والاستخارةِ، والحاجةِ، وعندَ القتلِ، والإحرامِ، والرجوعِ من السفَرِ، وبَعْدَ الطوافِ و (¬4) الوضوءِ، وصلاةُ التسبيحِ، وقضاءُ السُّنَنِ، والسُّجود (¬5) للتِّلاوةِ، أوِ الشكرِ (¬6) أوِ السهوِ.
فما استُحِبَّتِ الجماعةُ فيه (¬7) فهو أفضلُ (¬8) إلَّا التراويحَ، فإنَّها تُستحبُّ فيها
¬__________
(¬1) "في" سقط من (ل)، وألحقها في هامشه بقوله: "لعله في".
(¬2) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/ 114، الروضة 1/ 334، المجموع 4/ 26.
(¬3) في (أ، ل): " وركعتاه".
(¬4) "الطواف و": سقط من (أ).
(¬5) في (ظ): "وقضاء السجود والسجود".
(¬6) في (أ): "والشكر".
(¬7) في (أ): "فما استحب فيه الجماعة".
(¬8) "فتح العزيز" 4/ 211، "فيض الإله المالك" 1/ 139.

الصفحة 153