كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (¬1) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.
والأوقاتُ:
1 - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.
2 - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.
3 - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (¬2) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.
4 - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (¬3) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.
5 - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.
ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (¬4) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (¬5) فِي هذه الأوقاتِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ، ل): "كالصلاة".
(¬2) في (أ): "تزول الشمس".
(¬3) انظر تفصيل المسالة في "كتاب الرسالة" (ص 320 - 330).
(¬4) في (ل): "ولا".
(¬5) في (ظ): "الصلاة".

الصفحة 156