كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ (¬1).
وبالفجرِ الثاني (¬2) يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ.
ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ.
ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه (¬3) قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ (¬4) جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه (¬5).
وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ (¬6) لَزِمتْه (¬7) تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ (¬8) ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا.
والمعذورُ: الحائضُ (¬9) والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.
¬__________
(¬1) في (ل): "مرجح".
(¬2) "الثاني ": سقط من (أ).
(¬3) في (ل): "الوقت أوسطه"!
(¬4) في (أ): "طرأه".
(¬5) "وحده ": سقط من (ظ).
(¬6) "بتكبيرة": سقط من (ظ).
(¬7) في (ل): "لزمه".
(¬8) في (ظ، ز): "الموانع زمن يسع"، (أ): "الموانع زمنًا يسع".
(¬9) في (أ): "والحائض".
الصفحة 159