كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
وهذانِ إدراكانِ (¬1).
وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (¬2): إدراكُ (¬3) الركعةِ فِي حقِّ (¬4) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (¬5)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ.
والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (¬6) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (¬7) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (¬8) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ.
والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (¬9) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ظ): "إدراكات".
(¬2) في (أ): "أخر".
(¬3) في (ل): "وإدراك".
(¬4) "في حق" سقط من (ل).
(¬5) في (أ): "بقينه".
(¬6) "الصلاة" مكرر في (أ).
(¬7) "في شدة الحر" سقط من (أ).
(¬8) في (ظ، ز): "الجماعة".
(¬9) في (ل): "في".
الصفحة 160