كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* والفاسدُ (¬1) خمسةٌ:
1 - أذانُ الكافرِ (¬2).
2 - وغيرِ (¬3) المميِّزِ كصبيٍّ أوْ مجنونٍ (¬4).
3 - والمرأةِ للرجالِ (¬5).
4 - وقبْلَ الوقتِ إلا ما سَبق (¬6).
5 - وأذانُ السكرانِ (¬7).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (¬8) مِنَ الفاسدِ: مُستدبرَ القبلةِ، وإنما ذلك (¬9) سُنَّةٌ (¬10)
¬__________
(¬1) في (ظ): "والمفاسد".
(¬2) مغني المحتاج 1/ 137، فتح المنّان 129.
(¬3) في (أ): "غير".
(¬4) الأوسط 2/ 573، الوجيز 1/ 36.
(¬5) وهذا الصحيح من المذهب. . انظر: الوسيط 2/ 573، المجموع 3/ 100، أسنى المطالب 1/ 126.
(¬6) شرح السنة 2/ 298، الغاية القصوى 1/ 274.
(¬7) وعد المحاملي أذان السكران في معنى أذان المجنون على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. انظر: الوسيط 2/ 573، الروضة 1/ 202، المجموع 3/ 100.
(¬8) "اللباب" (ص 109).
(¬9) في (أ): "ذاك".
(¬10) الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. راجع "المجموع" (3/ 106).

الصفحة 163