كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

الفَلَاحِ" شِمَالًا (¬1).
وأنْ يكونَ قائمًا على مَوضعٍ عالٍ.
ويُكرَهُ التغنِّي به (¬2)، والتمطيطُ (¬3)، والكلامُ خلالَ الأذانِ (¬4)، والقعودُ مع القُدرةِ على القيامِ (¬5).
والإقامةُ كالأذانِ إلا أنَّها تخالفُه (¬6) فِي الإفرادِ (¬7) والإدراجِ (¬8)، وَتَخْتَصُّ بوقتِ الفعلِ.
ويُقامُ لِكلِّ فائتةٍ وإنِ اجتَمعْنَ (¬9).
¬__________
(¬1) شرح السنة 2/ 268 - 269، فتح العزيز 3/ 175، فتح الوهاب 1/ 34.
(¬2) أي: التطريب. وانظر الأم 1/ 107، روض الطالب 1/ 129.
(¬3) أي: تمديده. وانظر: الأم 1/ 107، مغني المحتاج 1/ 138 ..
(¬4) الأم 1/ 108، المجموع 3/ 113.
(¬5) الأوسط 3/ 45، أسنى المطالب 1/ 127، إعانة الطالبين 1/ 227.
(¬6) في (أ): "تخالفها".
(¬7) الإقناع لابن المنذر 1/ 89، حلية العلماء 2/ 35.
(¬8) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم 1/ 107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/ 136.
(¬9) ولا يؤذَّن لها. . هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة". والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط 2/ 567، حلية العلماء 2/ 32، الروضة 1/ 197، المجموع 3/ 84.

الصفحة 165