كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

والأذانُ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةُ إحدى عشرةَ كلمةً.
* والصلاةُ أربعةُ (¬1) أقسامٍ:
* قِسمٌ يؤذَنُ لها ويقامُ، وهي الصلواتُ (¬2) الخَمْسُ، ويشملُ ذلك الجمعةَ.
* وقِسمٌ يقامُ لها ولا يؤذَّنُ، وهي الفوائتُ على قولٍ (¬3)، وجَمْعُ التأخيرِ إذَا قَدَّمَ الأُولى على قولٍ (¬4)، والفوائتُ المجتمعةُ غيرَ الأُولى.
* وقِسم لا يؤذَّنُ لها ولا يقامُ، لكن (¬5) ينادي لها: الصلاةَ جامعةً، وذلك العيدُ (¬6) والخسوفان والاستسقاءُ.
* وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلك، وهي المنذورةُ، والنوافلُ، وصلاةُ الجنازةِ (¬7)، لكنْ يُعلِمُ بموتِه للاجتماعِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ): "على أربعة".
(¬2) في (ل): "الصلاة".
(¬3) في (ل): "قولين".
(¬4) "على قول" سقط من (ل).
(¬5) في (ز): "ولكن"، وفي (ل): "بل".
(¬6) في (ظ، أ): "العيد".
(¬7) في (ظ): "الجنائز".

الصفحة 166