كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

العوَامِّ على المختارِ.
* * *

* فأمَّا (¬1) سترُ العورةِ: فيجبُ مع القدرةِ (¬2)، فإنْ لَمْ يَجِدْ أوْ وَجَدَ نَجِسًا (¬3) صلَّى عُرْيانًا بِإِتمامِ (¬4) الركوعِ والسجودِ ولا إعادةَ (¬5).
* وأمَّا الطهارةُ: فَيُعْنَى بِها عَنِ الحدَثَينِ (¬6)، والنجاسةِ التي لا يُعفى عنها فِي الثوبِ والبدَنِ ومكانِ الصلاةِ، فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلَّى الفرضَ لِحُرمةِ الوقتِ، وقضَى (¬7)، وليس لنا أَحدٌ يصحُّ منه الفرضُ دونَ النفلِ إلا هذا.
وتُعادُ الصلاةُ مِنَ النجاسةِ التي لا يُعفى عنها ولو مع النسيانِ والجهلِ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ل، ز): "وأما".
(¬2) "الأم" (1/ 109).
(¬3) يعني: "ثوبًا نجسًا".
(¬4) في (ل): "بإيماء".
(¬5) هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/ 288.
(¬6) في (ل): "الحديثين" وهو خطأ.
(¬7) إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. . الروضة 1/ 121، المجموع 2/ 279، التذكرة ص 56.
(¬8) يعني على أحد القولين، وهو الجديد، وهو الأصح. وفي القديم: لا يعيد. انظر: المجموع 3/ 157، مغني المحتاج 1/ 194، المنهاج القويم 51.

الصفحة 168