كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (¬1).
الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (¬2).
* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (¬3)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (¬4).
* * *

* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (¬5) فثلاثةٌ:
1 - ترْكُ الكلامِ.
2 - وترْكُ الأفعالِ.
3 - وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) حاشية الشرقاوي 1/ 178.
(¬2) وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. انظر: الأم 1/ 115 - 116، المجموع 3/ 225، حلية العلماء 2/ 63.
(¬3) في (ل): "للتقدم".
(¬4) الروضة 1/ 396، 399، كفاية الأخيار 1/ 88 - 89، أسنى المطالب 1/ 242، 244، مغني المحتاج 1/ 272.
(¬5) في (ظ): "الشروع فيها".
(¬6) "وسيأتي فيما يفسد الصلاة": سقط من (أ).

الصفحة 171