كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* وأمَّا فرائضُ الصلاةِ: فتسعةَ عشرَ (¬1):
1 - النيةُ.
2 - وتكبيرةُ الإحرامِ.
3 - ومقارنةُ النيةِ بالتكبيرِ (¬2).
4 - والقيامُ للقادِرِ فِي الفرضِ.
5 - والقراءةُ بفاتحةِ الكِتابِ، وإنْ عجَزَ عنها قرأَ بقَدْرِها (¬3) مِن غيرِها (¬4)، فإنْ لمْ يُحْسنْ سَبَّحَ بقَدْرِها (¬5)، فإنْ لَمْ يُحْسنْ شيئًا وقَفَ بقدْرِ الفاتحةِ، فإنْ كانَ أخرسَ حَرَّكَ لسانَه، نقَلَ العراقيُّون وجوبَه عنِ (¬6) النصِّ، واستشكلَهُ
¬__________
(¬1) في (أ، ز): "فتسع عشرة".
وقد عدها المحاملي رحمه اللَّه في "اللباب" (ص 98) ثمانية عشر. وراجع: التنبيه 33، شرح السنة 3/ 6، الوجيز 1/ 39 - 45، الروضة 1/ 223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42 - 43، المقدمة الحضرمية 37 - 41، الدرر البهية 37.
(¬2) في (أ): "التكبير".
(¬3) في (ظ): " قدرها".
(¬4) هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/ 245، المجموع 3/ 375.
(¬5) الأم 1/ 123، شرح السنة 3/ 9، نهاية المحتاج 1/ 487
(¬6) في (ظ): "على".

الصفحة 172