كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
الإمامُ (¬1).
6 - والركوعُ.
7 - والطمأنينةُ فيهِ.
8 - والاعتدالُ.
9 - والطمأنينةُ فيه.
10 - والسجودُ على الجبهةِ (¬2)، وفِي بقيةِ أعضاءِ السجودِ مِن (¬3) اليدينِ والرُّكبتَينِ والقَدمَينِ (¬4) قولانِ، أصحُّهما: الوجوبُ (¬5).
11 - والطمأنينةُ فِي السجودِ.
12 - والجلوسُ بين السجدتينِ.
13 - والطمأنينةُ فيه.
14 - والقعودُ الأخيرُ.
15 - والتشهدُ فيه.
¬__________
(¬1) يعني إمام الحرمين.
(¬2) في (ز): "الجهة".
(¬3) "من": سقط (أ).
(¬4) "والقدمين": سقط من (أ).
(¬5) أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم 1/ 136، وشرح السنة 3/ 139، فتح العزيز 3/ 454، المجموع 3/ 427.
الصفحة 173