كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* وأمَّا سُنَنُ الصلاةِ، فمنها أبعاضٌ (¬1) يُجْبرُ تَرْكها بسجودِ السَّهوِ (¬2)، وهيَ سِتةٌ (¬3):
1 - التشهدُ الأولُ.
2 - والقعودُ له.
3 - والصلاةُ على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه (¬4)
4 - وعلى آلِه فِي الثاني.
5 - والقيامُ للقُنوتِ.
6 - والقُنوتُ.
¬__________
= الصحيح المشهور أنها سنة. انظر: التحقيق 215، الروضة 1/ 263، الوسيط 2/ 631، أسنى المطالب 1/ 165.
(¬1) سمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضًا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز 3/ 256، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 30.
(¬2) انظر: الوسيط 2/ 592، أسنى المطالب 1/ 145، الإقناع للشربيني 1/ 110.
(¬3) ذكر في "اللباب" (ص 100) خمسة فقط.
(¬4) زاده النووي والمصنف وغيرهما على المحاملي. .
وانظر: فتح العزيز 3/ 256 - 257، المجموع 3/ 517، الروضة 1/ 223. فيض الإله المالك 1/ 138.

الصفحة 175