كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* والباقي هيئاتٌ وهي أربعونَ (¬1):
1 - رفعُ اليدَينِ عند الإحرامِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ (¬2).
2 - وإمَالَةُ أطرافِ الأصابعِ نحوَ القِبلةِ؛ ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ (¬3)، وهو غَريبٌ.
3 - والتفريجُ بينَ الأصابعِ.
4 - ووضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ (¬4).
5 - وَجَعْلُهُمَا (¬5) تحتَ صدرِه وفوقَ السُّرَّةِ (¬6).
6 - والنظرُ إلى موضعِ سجودِه.
7 - والاستفتاحُ (¬7).
8 - والتَّعَوُّذُ (¬8).
¬__________
(¬1) ذكرها في "اللباب" (ص 101 - 104).
(¬2) معالم السنن 1/ 192، شرح السنة 3/ 22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59.
(¬3) قال المحاملي في "اللباب" ص 101: وأن يمدهما عند الرفع مدًّا، وأن ينشر أصابعهما نشرًا. وانظر: الأنوار لأعمال الأبرار 1/ 58، أسنى المطالب 1/ 145، فتح الوهاب 1/ 39.
(¬4) المجموع 3/ 310 - 311، كفاية الأخيار 1/ 71.
(¬5) في (أ، ظ، ز): "وحطهما".
(¬6) الوجيز 1/ 41، الأنوار 1/ 58.
(¬7) شرح السنة 3/ 43، المهذب 1/ 71.
(¬8) في (ل): "والقعود". وانظر: شرح السنة 3/ 43، الإقناع للشربيني 1/ 131

الصفحة 176