كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

28 - وأنْ يَجلسَ للاستراحةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ (¬1) فِي الركعةِ التي يقومُ مِن سُجودِها.
29 - وأن (¬2) يَعتمدَ بيدَيهِ على الأرضِ عندَ القِيامِ (¬3).
30 - والتكبيرُ عندَ القيامِ مِنَ التشهدِ الأولِ (¬4).
31 - ورفعُ اليدينِ حينئذٍ إذَا قامَ على المختارِ، وقدْ (¬5) صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6).
32 - والجلوسُ فِي التشهدِ الأولِ مُفترشًا كالجلوسِ بينَ السجدتَينِ.
33 - والإشارةُ بالمُسَبِّحَةِ فِي التشهدِ عند التوحيدِ بلا تحريكٍ (¬7).
34 - وأنْ يَجعلَ السَّبَّابَةَ فِي حالِ الإشارةِ مُنْحَنِيَةً (¬8)، وقدْ تقدمَ فِي الأصابعِ بما (¬9) فيهِ.
35 - والتَّوَرُّكُ فِي التشهدِ الأخيرِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكِهِ لاصِقًا
¬__________
(¬1) في (ظ، ز): "السجود الثاني".
(¬2) في (ل): "ثم".
(¬3) فتح العزيز 3/ 491، فتح الجواد 1/ 139.
(¬4) الوجيز 1/ 44، طرح التثريب 2/ 262.
(¬5) في (أ، ظ): "وأن".
(¬6) شرح السنة 3/ 23، طرح التثريب 2/ 262.
(¬7) شرح السنة 3/ 177، التذكرة 59.
(¬8) أسنى المطالب 1/ 165.
(¬9) في (أ، ظ): "ما".

الصفحة 180