كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
بالأرضِ إلا مَنْ عليه سجودُ سَهْوٍ فيفتَرِشُ على الأصحِّ (¬1).
36 - وأنْ يضعَ فِي التشهدِ يدَيه على فخِذَيه (¬2).
37 - وأنْ يَقبضَ أصابعَ يَدِه اليُمنى إلا المُسَبِّحَةَ (¬3).
38 - وأكملُ التشهدِ مع التعوُّذِ مِن عذابِ القبرِ ونحوِه بعد التشهدِ الأخيرِ (¬4).
39 - والسلامُ الثاني (¬5).
40 - والالتفاتُ يَمينًا وشِمالًا فِي التسليمتَينِ (¬6).
* وأمَّا المكروهُ فخمسةَ عشر (¬7):
1 - أَنْ يَجعلَ يدَيه فِي كُمَّيْه عند الإحرامِ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ل): "على الأرض".
(¬2) روض الطالب 1/ 164، الإقناع للشربيني 1/ 133.
(¬3) شرح السنة 3/ 176، أسنى المطالب 1/ 165.
(¬4) شرح السنة 3/ 200، نهاية المحتاج 1/ 534.
(¬5) التنبيه 33. المنهاج القويم 48.
(¬6) شرح السنة 3/ 204، المجموع 3/ 516.
(¬7) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص 104) أربعة عشر فقط، وهناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/ 289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/ 140، مغني المحتاج 1/ 201، نهاية المحتاج 2/ 57، فتح المعين 1/ 183، الدرر البهية 40.
(¬8) تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر البهية 40.
الصفحة 181