كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

2 - والالتفاتُ (¬1).
3 - والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (¬2) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (¬3).
4 - والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (¬4).
5 - والاختصارُ.
6 - وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.
7 - وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (¬5).
8 - وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (¬6)
9 - وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (¬7).
¬__________
(¬1) شرح السنة 3/ 251، التنبيه 36.
(¬2) في (أ، ظ، ز): "رد".
(¬3) ذكره المحاملي في "اللباب" (ص 104)، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم.
وانظر: المجموع 4/ 102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/ 251.
(¬4) المجموع 3/ 390 - 391.
(¬5) في (ل): "كمه". وانظر: تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر ص 40.
(¬6) الأم 1/ 137، الأوسط 3/ 171،، التبصرة 360.
(¬7) الأم 1/ 137، الغاية القصوى 2/ 303، حاشية الشبراملسي 1/ 516.

الصفحة 182