10 - وإقعاءُ الكلْبِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكَيْهِ ناصِبًا رُكبتَيه (¬1).
11 - ونَقْرُ الغُرَابِ (¬2)، وافتراشُ السَّبُعِ (¬3).
12 - وأنْ يوطِّنَ الرجلُ الموضعَ كما يوطِّنُ (¬4) البَعيرُ (¬5)؛ كذا ذَكرَ
¬__________
(¬1) للإقعاء صورتان:
الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.
الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.
وانظر: المجموع 3/ 438 - 439، شرح صحيح مسلم 5/ 18، معالم السنن 1/ 209، الغاية القصوى 1/ 304، المغني لابن باطيش 1/ 122.
(¬2) المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع. انظر: الأوسط 3/ 173، معالم السنن 1/ 212، النهاية 5/ 104، شرح صحيح مسلم 5/ 124، حاشية الشرقاوي 1/ 217.
(¬3) وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط 3/ 173، معالم السنن 1/ 212 النهاية 3/ 429، المجموع 3/ 431، تحرير التنقيح 16.
(¬4) في (ل): "يوَطِّئ".
(¬5) في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه -مبركه حول الماء- إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط 3/ 173، معالم السنن 1/ 212، النهاية 5/ 204، تحفة الطلاب 1/ 217.