كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب ما يفسد الصلاة
وهو سِتةٌ وعشرونَ (¬1):
1 - الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا (¬2)، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ (¬3).
2 - وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ (¬4).
3 - والْمُفَطِّرُ.
¬__________
(¬1) عدها المحاملي في "اللباب" (ص 106) عشرين فقط.
(¬2) المجموع 4/ 75، روض الطالب 1/ 170.
(¬3) الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. انظر: الوسيط 1/ 639، حلية العلماء 2/ 127، زاد المحتاج 1/ 209.
(¬4) في (أ): "يفهم".
من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: الوسيط 2/ 655، الروضة 1/ 290، مغني المحتاج 1/ 195.

الصفحة 185