كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

4 - والعملُ الكثيرُ عَمْدًا أو سهْوًا، ويُستثنى (¬1) مِنَ العملِ ما كانَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ (¬2).
5 - والقَهْقَهَةُ (¬3).
6 - وفِعْلُ شيءٍ مِن أركانِ الصلاةِ معَ الشكِّ فِي النيةِ، أوِ الطولُ معَ الشكِّ (¬4).
7 - والعزمُ على قطعِها.
8 - والتردُّدُ فِي ذلك.
9 - وتعليقُه بشيءٍ.
10 - وكشْفُ (¬5) العَورةِ إلا إنْ كشَفَها الريحُ فستَرَها (¬6) فِي الحالِ.
11 - وترْكُ استقبالِ القِبلةِ حيثُ يُشْتَرَطُ (¬7).
12 - والارتِدادُ.
13 - وإصابةُ النجاسةِ -التي لا يُعفَى عنها- ثوبَهُ أو بدَنَه إلا إنْ نَحَّاها
¬__________
(¬1) في (ل): "أو يستثنى".
(¬2) الغاية القصوى 1/ 288، كفاية الأخيار 1/ 86.
(¬3) الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.
(¬4) الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/ 217.
(¬5) في (ظ): "أو كشف".
(¬6) في (أ، ظ، ز): "فستر".
(¬7) الروضة 1/ 212، أسنى المطالب 1/ 133 - 134.

الصفحة 186