كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

21 - وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (¬1).
22 - والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (¬2) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.
23 - والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.
24 - ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (¬3).
25 - والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (¬4).
26 - وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) فتح الجواد 1/ 130، نهاية المحتاج 1/ 540.
(¬2) في (ل): "مما".
(¬3) المهذب 1/ 66، عمدة السالك 30.
(¬4) المجموع 3/ 184.
(¬5) في (ظ): "من أرانها بعد تمام".

الصفحة 188