كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
باب الإمامة
* والناسُ فِي الإمامةِ على سَبعةِ أنواعٍ:
1 - أحدُهم: مَن لا تجوزُ إمامتُه بحالٍ، وهُم خمسةٌ: - الكافرُ، - والمجنونُ، - والأَرَتُّ (¬1)، - والأثلَغُ (¬2)، - ومَن لحْنُهُ يُحِيلُ المَعنَى.
كذا قالَ المَحامِلِيُّ (¬3).
لكنِ الأَرَتُّ ومَنْ بَعْدَه يجوزُ أَنْ يَقتدِيَ به مَنْ هو مِثْلُه، وَتَرَكَ المأمومَ والمشكوكَ (¬4) فِي أنه مأمومٌ، فجُمْلَتُهمْ سَبْعَةٌ، والمرادُ ما داموا على هذه الأحوالِ (¬5).
¬__________
(¬1) الأرتُّ: من يدغم حرفًا في حرفٍ في غير موضع الإدغام، وقيل: هو من يبدل الراء بالثاء. راجع "المغني" (1/ 144) لابن باطيش، و"النظم المستعذب" (1/ 98).
(¬2) وقع في النسخ: "والألتغ"! وصوابه كما أثبته، وهو من يبدل حرفًا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.
راجع "المغني" (1/ 145) لابن باطيش، و"النظم المستعذب" (1/ 98).
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 114).
(¬4) في (ظ): "والمشك".
(¬5) (الأرت) و (الأثلغ): إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا =
الصفحة 192