كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ (¬1).
ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ (¬2)، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ (¬3) لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.
6 - والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ (¬4):
وهم خمسةٌ: "العبدُ" و"المكاتَبُ " و"المدبَّرُ" (¬5) و"المُبَعَّضُ" (¬6) و"الأعمى" (¬7).
كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ (¬8).
لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.
والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ
¬__________
(¬1) لم أر هذا للمحاملي في كتابه.
(¬2) في (ظ): "النمام".
(¬3) في (ظ): "والاحن".
(¬4) في (أ): "يختار".
(¬5) في (ظ): "والمكاتب والمدبر".
(¬6) هو مَن بعضُه حر، وبعضه عبد.
(¬7) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه 39، فتح العزيز 4/ 328، الروضة 1/ 353 - 354.
وانظر: المجموع 4/ 290، أسنى المطالب 1/ 219، مغني المحتاج 1/ 240، نهاية المحتاج 2/ 174.
(¬8) المحاملي في "اللباب" (ص 115).

الصفحة 194