كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
فصل
صلاةُ الحاضرِ سبعةَ عشرَ ركعةً، فِي غيرِ يومِ الجمعةِ، فيها:
* سبعةَ عشرَ ركوعًا.
* وأربعٌ وثلاثونَ سجدةً (¬1).
* وأربعٌ وتسعونَ تكبيرةً.
* وخمسُ تسليماتٍ (¬2)، واللَّه سبحانه وتعالى أَعْلمُ (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) عند المحاملي: "وأربع وثلاثون سجدة، وتسع جلسات".
(¬2) يعني الأولى فقط في كل صلاة.
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 116 - 117). وانظر: الغاية والتقريب 15 - 16، كفاية الأخيار 1/ 77، الإقناع للشربيني 1/ 141.
الصفحة 197