كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب صلاة المسافر
رُخِّصَ له قَصْرُ الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ ركعتَين ركعتَين، إلا فائتةَ (¬1) الحضَرِ، أوِ المشكوك فيها بشرائطَ (¬2) عَشرٍ (¬3) (¬4):
1 - أَنْ يكونَ قاصدًا (¬5) سَيرَ مَرْحلتَين فأكثرَ (¬6) ولو معَ الكُفرِ والصِّبَى، فلَو أسلمَ فِي أثناءِ المُدةِ قَصَرَ.
2 - وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه (¬7).
¬__________
(¬1) في (أ، ظ): "في فائتة".
(¬2) في (ظ): "شرائط".
(¬3) في (ل): "عشرة".
(¬4) جعلها المحاملي ثمانية فقط، كما في "اللباب" (ص 117). وانظر: الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/ 89 - 91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75 - 76.
(¬5) في (أ، ز): "قاصد".
(¬6) قدرها المحاملي بستة عشر فرسخًا، والفرسخ يعادل بحساب اليوم (5544) مترًا، وعليه فمسافة القصر (16) فرسخًا × (5544) مترًا، وهذا يقارب 88 كم، واللَّه أعلم.
(¬7) الأم 1/ 212، غاية البيان 118.

الصفحة 198