كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

3 - وأنْ ينويَ القصرَ فِي أوَّلِ (¬1) صلاتِه.
4 - 5 - وأن لا ينويَ فِي خلالِها إقامةً ولا إتمامًا (¬2).
6 - وأن لا يُقيمَ فِي أثنائِها.
7 - وأن لا يأتمَّ بِمُتِمٍّ، ولو فِي صُبحٍ، أو جُمعةٍ (¬3).
8 - 9 - وأن لا يقتديَ بمَن لا يُعرفُ سفرُهُ، أو يشكُّ فِي أنه نوى القصرَ وقامَ الإمامُ إلى الثالثةِ.
10 - وأن يصلِّيَ (¬4) بعدَ مُجاوزةِ البلَدِ.
والقصرُ أفضلُ إذا قَصَدَ سفرَ ثلاثِ مراحلَ، إلَّا مَن يدومُ سفرُهُ كالمَلَّاحِ، فالإتمامُ له أفضلُ.
* * *

* ضابطٌ:
لا يَقْصُرُ فِي سفرٍ قصيرٍ إلَّا فِي موضعٍ على الأصحِّ، وموضعَينِ على رأيٍ:
- الأولُ: خرجَ قاصدًا سفرًا طويلًا، ثُم نَوَى الإقامةَ فِي بلدٍ فِي وسَطِ الطريقِ أربعةَ أيامٍ فأكثرَ، وبيْنَه وبيْنَ البلدِ مرْحلة مَثلًا، فالأصحُّ أنه يَترَخَّصُ
¬__________
(¬1) في (ل): "أول".
(¬2) المجموع 4/ 354، مغني المحتاج 1/ 275.
(¬3) التنبيه 41، الوجيز 1/ 59، مزيد النعمة 138.
(¬4) في (ل): "يصل".

الصفحة 199