كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب الجمعة
ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (¬1).
(2) والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (¬2):
(1) بقاءُ الوقتِ.
(2) وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(3) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (¬3)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(4) وكونُها فِي الجماعةِ.
¬__________
(¬1) "مجتمعة": سقط من (ظ).
(¬2) المهذب 1/ 110 - 111، الغاية والتقريب 17 - 18، عمدة المسالك 61، المقدمة الحضرمية 79.
(¬3) في (ل): "آخر".

الصفحة 204