كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وأمَّا العددُ: فأربعون (¬1)، ولَو بالإمامِ على الأصحِّ (¬2)، إلا فِي صلاةِ الخوفِ فِي الإقامةِ، فيُعتبَرُ ثمانون، ليكونَ كلُّ أربعينَ فِي فِرقةٍ، مُسْلمون، بالغونَ، عاقلون (¬3) أحرارٌ، ذكورٌ، عقلاءُ، مُقيمون؛ لا يَظعنون شتاءً ولا صيفًا إلا لحاجةٍ (¬4).
ووقتُها وقتُ الظُّهرِ (¬5)، فإنْ دَخلَ وقتُ العصرِ -وهم فِي الجُمعة- أتمُّوها ظُهْرًا، على الأصحِّ (¬6).
* * *

* وأمَّا الخُطبةُ فيُعتبرُ فيها اثْنَا عَشرَ أمرًا (¬7):
1 - كونُ الخطيبِ بِحَيثُ تَصحُّ الجُمعةُ خَلْفَهُ.
2 - وأن يَخطُبَ مُتطهِّرًا (¬8).
¬__________
(¬1) المجموع 4/ 502، الإرشاد 2/ 328.
(¬2) وهو المذهب الجديد، راجع: "فتح العزيز" (4/ 516)، الروضة 2/ 7، مغني المحتاج 1/ 283.
(¬3) "عاقلون" سقط من (ل).
(¬4) راجع: مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/ 61، روض الطالب 1/ 249.
(¬5) الأم 1/ 90، 223.
(¬6) التنبيه 44، الأنوار 1/ 95.
(¬7) الأم 1/ 228 - 229، المجموع 4/ 522 - 523، كفاية الأخيار 1/ 92، فيض الإله المالك 1/ 199.
(¬8) هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة =

الصفحة 205