كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
* ضابطٌ: الناسُ فِي الجُمعةِ أربعةُ أقسامٍ (¬1):
* منهم مَنْ لا تَلزَمُه ولا تَنعقِدُ به، ولكنْ تَصحُّ منه، وهم خمسةٌ:
1 - العبدُ.
2 - والمرأةُ.
3 - والخُنْثى.
4 - والصبيُّ.
5 - والمسافرُ (¬2)
* ومنهم: مَن لا تَلزَمُه الجمعةُ (¬3) وتَنعقدُ به، وهُمُ المعذُورونَ بمرضٍ ونحوِه، كالذي يَتعهدُ مريضًا (¬4).
* ومنهُم مَن تَلزمُه ولا تَنعقدُ به وهُم اثنانِ:
- أحدُهما: مَنْ زادت إقامتُه علَى أربعةِ أيامٍ، وهو علَى نِيَّةِ السفَرِ (¬5).
- والآخَرُ: مَنْ تكونُ دارُه خارجَ البلدِ، وينتهي إليه الأذانُ (¬6)، ولا يَصلُ
¬__________
(¬1) المجموع 4/ 503، الإرشاد 1/ 653 ونقله -عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442.
(¬2) الأنوار 1/ 93، روض الطالب 1/ 262.
(¬3) "الجمعة": سقط من (أ، ظ).
(¬4) مختصر المزني 120، التنبيه 43.
(¬5) هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/ 37، أسنى المطالب 1/ 263.
(¬6) انظر: الروضة 2/ 37 والأشباه والنظائر للسيوطي 442.
الصفحة 207