كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
عددُهم إلى أربعينَ (¬1).
* ومنهم مَن تَلزمُه وتَنعقِدُ به، وهو كلُّ ذَكَرٍ، صحيحٍ، مقِيمٍ، مُستوطنٍ (¬2)، مُسْلِمٍ (¬3)، بالغٍ، عاقلٍ، حُرٍّ، لا عُذرَ له (¬4).
ويَحرُمُ على مَنْ تَلزمُه الجمعةُ السفرُ بعدَ (¬5) فَجْرِ يومِها إلا إذَا كانَ السفرُ واجبًا، أو كان يُمْكنُه إقامةُ الجمعةِ فِي الطريقِ، أو يَلحَقُه ضررٌ بالتخلُّفِ عن الرُّفقةِ. واللَّهُ أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ): "إلى أربعين".
(¬2) في (ل): "مستوطن".
(¬3) "مسلم": سقط من (أ).
(¬4) انظر: الإجماع 26, الأوسط 4/ 17, الأنوار 1/ 93.
(¬5) في (أ): "قبل".
الصفحة 208