فصل في صلاة شدة الخوف (¬1)
إذَا اشتَدَّ، والْتحَمَ القِتالُ، ولَم يَتمكنُوا مِنْ تَرْكِه، صلَّوْا بِحَسَبِ الإمكانِ، وليس لهم التأخيرُ عنِ الوقتِ.
ويصلُّون رُكبانًا ومُشَاةً، ولهم تَرْكُ الاستقبالِ عند العجزِ.
ولهم الإيماءُ عندَ العجزِ، ويُجعلُ السجودُ فيه أخفضَ، ويُعذرُ فِي العملِ (¬2) الكثيرِ، لا فِي الصِّياحِ (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها"، يعني: في شدة الخوف، يصلون ركبانا أو رجالا عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتداءً.
وانظر: "أحكام القرآن" للشافعي 1/ 35، 36، 96، "أحكام القرآن" للهراسي الشافعي 1/ 327، "النكت والعيون" 1/ 310.
وانظر: "الإقناع" لابن المنذر 1/ 122 - 123، "الإقناع" للماوردي 58، "أسنى المطالب" 1/ 273، "فيض الإله المالك" 1/ 187، "فتح المنان" 169.
(¬2) "العمل": سقط من (ظ).
(¬3) في (أ): "المصباح".
(¬4) ذكر الغزالي في "الوسيط" هذا النوع من صلاة شدة الخوف وجعله النوع الرابع من أنواع صلاة الخوف فقال: النوع الرابع صلاة شدة الخوف، وذلك إذا التحمَ القتالُ ولم يحتملْ تخلف طائفةٍ عن القتالِ فلا سبيلَ إلَّا الصلاة رِجالًا ورُكبانًا، مستقبلَ القبلةِ وغيرَ مستقبلِها إيماءً بالركوعِ والسجودِ، ولا يُحتملُ فيها الصَّيْحَةُ والزَّعْقةُ للاستغناءِ عنها، ولا =