كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب صلاة المريض والغريق والمعذور
ويُصلِّي المريضُ كيفَ أَمكنَه قائمًا، ومُنحنيًا، وقاعدًا (¬1)، ومُضَّطجِعًا، ومُومِئًا، وأجرُه كالقائمِ ولا إعادةَ (¬2).
وأمَّا النوافلُ: فله القعودُ مع القدرةِ على القيامِ، وكذا له الاضطجاعُ، لا الإيماءُ (¬3)، وأجرُ القاعدِ (¬4) على النصفِ مِن القائمِ فِي حَقِّ الأَمَة.
ويُصلِّي الغريقُ كيفما أمكنَهُ مُومِئًا وغيرَهُ، فإذَا صلَّى مُومئًا أعادَ.
وكذلك (¬5) المربوطُ على الخشبةِ، والمحبوسُ فِي موضعٍ نَجِسٍ؛ لندورِ هذا العذرِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ هنا المعذورَ الذي زالَ عذرُه آخرَ الوقتِ، وقد سبقَ حُكْمُه.
* * *
¬__________
(¬1) في (ظ): "وقاعدًا ومنحنيًا".
(¬2) الأم 1/ 99، التنبيه 40، الروضة 1/ 237.
(¬3) في (ظ): "إيماء".
(¬4) في (أ، ظ، ز): "القادر" وفي هامش (ظ): "لعله القاعد".
(¬5) في (أ، ل): "وكذا".

الصفحة 219