كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ويستحبُّ تبخيرُ الكفَنِ وتحنيطُهُ، وتحنيطُ (¬1) القطنِ (¬2) الموضوعِ على المنافذِ، وتطييبُ مواضعِ السجودِ منه.
وحمْلُ الجنازةِ بيْنَ العمودَينِ المتقدمَينِ أَولى (¬3)، والمشيُ أمامَها أفضلُ، والسُّنَّةُ الإسراعُ، إلا أن يُخَافَ منه (¬4) حدوثُ أَمْرٍ للميتِ، فيُتأنَّى.
والدفنُ فرضٌ، وأقلُّ القبْرِ (¬5) حُفرةٌ لا تكتمُ الرائحةَ، وتحفظُ مِن السِّباعِ، ويُستحبُّ التوسيعُ والتعميقُ بقدْرِ (¬6) قامةٍ وبسْطةٍ، واللحدُ أَولى.
* * *

* ضابطٌ:
المَوْتى أقسامٌ:
* منهم مَن لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه، وهو الشهيدُ فِي المعركةِ.
* ومنهم مَن يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه كالسِّقطِ (¬7)، إذَا لمْ يستهلَّ (¬8) , ولمْ
¬__________
(¬1) "وتحنيطُه": سقط من (ل).
(¬2) في (ظ): "اللعطن".
(¬3) في (ل): "أولًا".
(¬4) "منه": سقط من (ظ، أ، ز).
(¬5) في (ظ): "القبرة".
(¬6) في (ل): "قدر".
(¬7) السقط: الولد ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. "المصباح المنير" 280.
(¬8) الاستهلال: رفع الصوت. "تحرير ألفاظ التنبيه" 97.

الصفحة 229