كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
والنوافلِ (¬1) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (¬2).
4 - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.
5 - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.
6 - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.
كذا ذكَرَ (¬3) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.
وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (¬4) الصلاةِ.
* * *
¬__________
(¬1) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع: "المجموع" (5/ 36 - 37).
(¬2) المحاملي في "اللباب" (ص 133).
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر: "حلية العلماء" 2/ 265، "الروضة" 2/ 80، "المجموع" 5/ 36 - 37.
(¬3) في (ل): "ذكره".
(¬4) في (ل): "غير".
الصفحة 240