كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي.
ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ.
وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي (¬1) بين السجدتَينِ التطويلُ.
ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ (¬2)، فلذلك (¬3) قالتْ فِرقةٌ (¬4): يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني (¬5) كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ (¬6) كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه.
ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ.
ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) "الذي": سقط من (أ، ز).
(¬2) في (ل): "التقريب".
(¬3) في (ل): "فكذلك".
(¬4) في (ل): "قال في فرقة".
(¬5) أي في القيام الثاني من الركعة الأولى.
(¬6) في (ل): "الثالثة".

الصفحة 242