كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

بكلامٍ ونحوه (¬1).
* وركعتانِ قَبْلَ الظُّهرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ، وركعتانِ بَعْده، وفِي وجهٍ: أربعٌ (¬2).
* وركعتانِ قَبْل العصرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ (¬3)؛ لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ" (¬4) حديثٌ حسنٌ.
¬__________
(¬1) أنكر ابن مسعود هذا الاضطجاع، وقال النخعي: هي ضجعة الشيطان، وهذا محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وحكي عن ابن عمر أنه بدعة وأمر بحصب من اضطجع.
قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل -يعني بين ركعتي الفجر وفريضته- لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. .
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، لأنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله في المسجد. راجع "فتح الباري" (3/ 43 - 44).
(¬2) "شرح السنة" 3/ 447 - 448، "نهاية المحتاج" 2/ 108 - 109.
(¬3) شرح السنة 3/ 467، مغني المحتاج 1/ 220.
(¬4) حديث ضعيف: رواه أبو داود (1271) والترمذي (430) وأحمد (2/ 117) وابن خزيمة (1193) وابن حبان (2453) وأبو يعلى (5748) والبيهقي (2/ 437): كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ.
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (2/ 12): وفيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهى.
قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم. . وليس فيه توثيق متين ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خبره هذا، وقد ذكره ابن عدي في "الكامل" (6/ 243)
ولم يوثقه كما ادعى ابن حجر رحمه اللَّه، وإنما قال: "ومحمد بن مسلم بن مهران. . هذا =

الصفحة 246