كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

والأكثرُ لا يَعُدُّونَ للعصرِ راتبةً.
* وبعد المغربِ ركعتانِ (¬1)، القراءةُ فيهما كالفجرِ، قاله المَحامِلِيُّ، يعني: بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}، وسورةِ الإخلاصِ، وَقَبْلَهَا يُستحبُّ ركعتانِ (¬2).
* وركعتانِ بعد العِشاءِ (¬3).
* وبعد الجُمعةِ أربعٌ، وقَبْلَها (¬4) صحَّ أن ابنَ عُمرَ كانَ يُطيلُ الصلاةَ ويرفعُ ذلك إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5).
وقال المَحامِلِيُّ (¬6): إن أذَّنَ مؤذنانِ ففِي كلِّ أذانٍ يصلِّي ركعتَينِ، وهو
¬__________
= ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه". وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (9/ 15): وقال الدوري عن ابن معين: محمد ابن مسلم بن المثنى ليس به بأس، روى عنه يحيى القطان، ويروي عنه أبو الوليد، ويروي شعبة عن أبيه مسلم بن المثنى، وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي المثنى وهو هذا، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده ولا بأس بهما.
(¬1) شرح السنة 3/ 443، المهذب 1/ 83.
(¬2) في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه. انظر: "شرح صحيح مسلم" 6/ 9، "الروضة" 1/ 327، "كفاية الأخيار" 1/ 53.
(¬3) شرح السنة 3/ 475، أسنى المطالب 1/ 202.
(¬4) شرح السنة 3/ 449، المجموع 4/ 9 - 10.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5361) عنِ ابنِ عونٍ، عن نافِعٍ، قال: "كان ابنُ عُمر يُهجِّرُ يوم الجُمُعةِ، فيُطِيلُ الصلاة قبل أن يخرُج الإمامُ" وإسناده صحيح.
(¬6) المحاملي في "اللباب" (ص 135).

الصفحة 247