غَريبٌ.
وفِي "الصحيحينِ": "بيْنَ كُلِّ أَذانَينِ صَلاةٌ (¬1) " (¬2) وهو محمولٌ على الأذانِ والإقامةِ، ثُمَّ لو حُمِلَ على الأذانَينِ لمْ يَقتضِ (¬3) إلا صلاة (¬4) بينهما (¬5). واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "بين كل أذان مؤذناي صلاة"!
(¬2) "صحيح البخاري" (598) في باب باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء و"صحيح مسلم" (838) في باب بين كل أذانين صلاة. . من حديث عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه.
(¬3) في (أ): "يقتضي".
(¬4) في (ل): "يقتضي الصلاة".
(¬5) شرح السنة 2/ 293، فتح الجواد 1/ 164.